الأنثى كالذكر في الأحكام الشرعية أهل العلم مجمعون -في الجملة- على أنَّ حكم المرأة كالرجل إلا ما دلَّ الدليل على اختصاصه بأحدهما[1]. تمهيد: ألفاظ يشترك فيها الرجال والنساء: قال ابن مفلح: جمع الرجال لا يعمُّ النساء، ولا بالعكس إِجماعًا [2]. ويعم الناس ونحوه الجميع إِجماعًا [3]. ونحو: المسلمين، وفعلوا مما يغلب فيه المذكر يعم النساء تبعًا عند أصحابنا وأكثر الحنفية وبعض الشافعية وابن داود، وهو ظاهر كلام أحمد. وذكر أبو محمَّد التميمي أنَّه لا يعمهن إِلا بدليل عند أحمد، وأنَّ أصحابه اختلفوا......
..الموضوع الأصلي

" />